الحر العاملي
294
وسائل الشيعة ( آل البيت )
على النصف ؟ فقال : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 31941 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمد ( 1 ) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الأشربة وإن كان يصف ما تصفون . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 31942 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلما ورعا مؤمنا ( 1 ) فلا بأس أن يشرب . ( 31943 ) 7 - وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه ؟ قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 122 / 526 . 5 - الكافي 6 : 421 / 8 . ( 1 ) في التهذيب : زكريا بن محمد . ( 2 ) التهذيب 9 : 122 / 527 . 6 - التهذيب 9 : 116 / 502 . ( 1 ) في المصدر : مأمونا . 7 - التهذيب 9 : 122 / 528 .